Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

السعوديةالخليج العربي

تعرف على 20 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل

اللوائح المتعلقة بالواجبات ، والقواعد التأديبية ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ، والعمل الإضافي ، والإجازات القانونية ، وقواعد السلامة ، والصحة المهنية ، والإصابات المتعلقة بالعمل وتعويضاتها ، وكذلك اللوائح التي يحددها الوزير لتطبيقها على كل عرضي عاملة ، موسم الجنس والعمل المؤقت.

توضيح ل 20 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل

المادة الأولى

يتم اعتماد لوائح تنظيم العمل حسب صيغة المرفقات بالبوابة الإلكترونية للمنشأة.

المادة الثانية

لإنفاذ أحكام المادة 73 من قانون العمل ، يجب تحويل أرباح الغرامات المفروضة على العمال في حالة عدم وجود مجلس عمل في المصنع إلى إدارة التدقيق التنظيمي في القطاع الخاص لتقرير ما يجب القيام به.

المادة الثالثة

لا يؤثر هذا الحكم على الحقوق التي قد يتمتع بها العمال بموجب نظام العمل أو أحكامه.

المادة الرابعة

قد تنشر المصانع قراراتها وسياساتها الخاصة بشأن العمال الذين يتم منحهم حقوقًا أفضل من تلك الواردة في هذه اللائحة. يحق للمصانع أن تُدرج في هذه اللوائح أحكامًا وشروطًا إضافية لا تنتقص من حقوق العمال التي تم الحصول عليها بموجب قانون العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذ هذه اللوائح. تمت الموافقة على هذه الإضافات أو التعديلات من قبل وزارة العمل. يعتبر باطلاً كل نص يضاف إلى هذه اللائحة يتعارض مع نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة الخامسة

يتم توظيف العمال في وظائف ذات مسميات ومواصفات وظيفية محددة ؛ يجب مراعاة ما يلي عند التوظيف من قبل الشركات:

  • يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.
  • تمتلك المؤهلات والخبرة المطلوبة للعمل في المؤسسة.
  • اجتياز اختبار الوظيفة أو المقابلة الشخصية بنجاح.
  • أن يكون بصحة جيدة بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة بالمنشأة.
  • يجوز تشغيل غير السعوديين استثناءً وفقاً للشروط والأحكام الواردة في المواد 26 ، 32 ، 33 من قانون العمل.

المادة السادسة

يُحرر عقد عمل العامل باللغة العربية وفق الصيغة الموحدة التي تضعها الوزارة من نسختين ، أحدهما يُسلم للعامل والآخر يُحفظ في ملف الخدمة الخاص بالمصنع بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل ، العامل. الاسم والجنسية والعنوان الأصلي والمختار ونوع العمل وموقع العمل والراتب الأساسي المتفق عليه وأي امتيازات أخرى متفق عليها ، سواء كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدة أم لا ، أو لأداء وظيفة معينة ، فترة الاختبار ( إذا تم الاتفاق) ، وتاريخ بدء العمل وأي بيانات ضرورية ، يجوز صياغة العقد بلغة أخرى غير العربية ، بشرط الموافقة على النص العربي دائمًا.

المادة السابعة

مع مراعاة تاريخ البدء المحدد في عقد العمل ؛ إذا تم إبرام العقد داخل أراضي المملكة ، يحق للمصنع إلغاء عقد العامل الذي يتخلف عن أداء واجبات وظيفته دون أسباب مبررة خلال سبعة أيام عمل. من تاريخ توقيع الطرفين للعقد ، أو إذا تم توقيع العقد خارج المملكة ، تاريخ وصوله إلى المملكة.

المادة الثامنة

يتم تحديد تكلفة نقل العمال أو أفراد أسرهم من خلال الضوابط التالية:
في بداية العقد كما هو متفق عليه في عقد العمل.
عندما يتمتع الموظف بإجازة سنوية ، فإن ذلك منصوص عليه في عقد العمل.عند انتهاء خدمة العامل تتبع أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون العمل.
إذا كان العامل غير لائق للعمل أثناء فترة الاختبار ، أو إذا رغب في العودة دون أسباب وجيهة ، أو إذا أدت مخالفاته إلى ترحيله بناءً على قرار إداري أو حكم قضائي.

المادة التاسعة

وفقًا للمادة 58 من قانون العمل ، إذا تم نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر واحتاج إلى تغيير محل إقامته ، فيحق له دفع مصاريف النقل ، ويتمتع بالحقوق وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون. اعتمادًا على الشخص الذي يعيش معه في يوم النقل ، بما في ذلك ركوب الطائرة.رسوم ورسوم نقل الأمتعة ، ما لم يكن النقل بناءً على رغبة العامل.

المادة العاشرة

إذا قامت بتأهيل أو تدريب العمالة السعودية ، فإن المنشأة تغطي جميع التكاليف. إذا كان موقع إعادة التأهيل أو التدريب في مكان آخر غير موقع المنشأة ، فسيتم توفير تذكرة سفر من وإلى مستوى معيشي محدد مثل الطعام أو السكن أو التحويلات الداخلية التي يوفرها المصنع أو دفع أجور العمال بدلاً من ذلك ، طوال فترة التأهيل وفترة التدريب الاستمرار في دفع أجور العمال.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة أي إجراء أو ترتيب بموجب نظام حماية الأجور ؛ تُدفع أجور العامل في تاريخ الاستحقاق بالعملة الرسمية للدولة وتودع في حساب العامل من خلال بنك تعترف به المملكة.

المادة الرابعة عشرة

يُدفع أجر العمل الإضافي للعمال في نهاية الشهر الذي تم فيه التنازل عن العمل.

المادة الخامسة عشرة

إذا صادف يوم دفع الأجر يوم راحة أسبوعية أو أي إجازة نظامية ، تُدفع الأجور في يوم العمل السابق.

المادة السادسة عشرة

يقوم المصنع بإعداد تقارير أداء لجميع العاملين بشكل دوري ، مرة واحدة على الأقل في السنة ، وفق النموذج المعد لذلك ، على أن تتضمن العناصر التالية:

  • القدرة على العمل ، والإتقان (الكفاءة).
  • سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه في العمل وعملاء المنشأة.
  • المواظبة وإلارادة.

المادة السابعة عشرة

يتم تقييم أداء الموظف في التقرير مقابل تصنيف تحدده الكيان ؛ يتم اتباع مقياس من خمسة مستويات.

المادة الثامنة عشرة

يتم إعداد التقرير من قبل المشرف المباشر على العامل ، وبعد موافقة (صاحب السلطة) وإخطار العامل بنسخة من التقرير فور الموافقة ، يحق للعامل تقديم شكوى بشأن التقرير وفقًا لقواعد التظلم المحددة في هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون

يجب على العمال الامتثال لمتطلبات التفتيش (التفتيش الإداري) عند دخولهم إلى مكان العمل ومغادرة المكان المخصص.

المادة السابعة والعشرون

يجوز للمصنع أن يطلب من العامل تصديق حضوره ومغادرته بالوسائل المعدة لهذا الغرض.

المادة الثانية والثلاثون

تضمن المنشأة صحة جميع موظفيها ؛ وتؤمن على جميع موظفي فرع المخاطر المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقًا لأحكام نظام التأمين الطبي التعاوني ولائحته التنفيذية ؛ الأمر متروك لنظامه.

المادة الثالثة والثلاثون

في جميع الأماكن التي تعمل فيها النساء ، يجب أن يكون للمنشآت أماكن ومقاعد منفصلة لبقية العمال عن الرجال ، مع دورات مياه خاصة لهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى